دولية

#المملكة_السعودية تحشد الدول #العربية و #الإسلامية ضد القانون #الأمريكي الذي يدعي لإدانتها


أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين عن قلقلها من إصدار الكونغرس الأمريكي قانونا يجيز رفع دعاوى "إرهاب" ضد المملكة السعودية.

وقالت الرابطة، في بيان، إن القانون "يخالف بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى".

وأكد البيان على أن "إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولي، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".

من جهتها، عبّرت الأردن عن قلقها من تبعات القانون لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في مرحلة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن"هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

أمّا المغرب، فقد وصف مصادقة الكونغرس الأمريكي على القانون، بأنه "استهداف وتشويه سمعة دولة صديقة للولايات المتحدة"، موضحاً أن هذا القانون يمكن أن"يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".
وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية بضرورة "تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية، مسؤولية أعمالهم ... من دون تحميل المسؤولية لبلدانهم".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال إن "القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
ووصف أبو الغيط القانون بـ"المعيب" والذي سيكون له تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، شدّد على إعتبار دول مجلس التعاون، القانون الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، مؤكدا أن القانون سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.
وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيستخدم حق النقض الرئاسي "الفيتو" ضد القانون.

أضيف بتاريخ :2016/09/14

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد