محلية

#القسط: ’’نظام الإرهاب’’ لا يصح أن يكون وثيقةً قانونية وهو توسع في تجريم ممارسة الحريات في #المملكة

 

بعد تحليلها مواد الإصدار الجديد من ’’نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله’’ الصادر في 12-2-1439 الموافق الأول من نوفمبر 2017، ومقارنته مع النظام السابق، رأت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، أن النظام السعودي ’’المعيب’’ ولا يصح أن يكون وثيقةً قانونية وهو توسع غير مبرر في تجريم ممارسة الحريات، داعية السلطات إلى احترام الحقوق والحريات.

وأكدت المنظمة في تقرير مفصل على ’’ما قاله المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بأن تعريف الإرهاب في المملكة لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى السلطات السعودية ألا تستخدم الحرب على الإرهاب لقمع حرية التعبير عن الرأي’’.

وخلصت المنظمة الحقوقية المستقلة إلى أن النظام الجديد يحمل نفس العيوب السابقة وجاء استمراراً لنهج النظام القائم على قوننة انتهاكات حقوق الإنسان

المنظمة، لفتت إلى أن مواد النظام الجديد تفرض قيوداً على الحريات الأساسية، وقد تمت صياغتها بعبارات عامة وفضفاضة وغير محددة بصورة دقيقة، مما يفقدها الصفة القانونية التي تستلزم أن تكون المواد دقيقةً ومحددةً ولا تمس حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن مواد النظام مقيدةٌ لحرية التعبير عن الرأي، وتجرم أفعالاً لا ترتبط بالإرهاب، وتعطي الفرصة لجهاز أمن الدولة والنيابة العامة لإساءة استعمال هذا النظام وتمكنهم من استغلاله وتطبيقه على أعمال لا تتسم بالعنف والخطورة.

ولفتت إلى أن النظام يشرعن استهداف النشطاء وتقييد المعارضين السلميين والإصلاحيين، وكل صاحب رأي مختلف عن رأي السلطات، وهذا ما حصل فعلاً منذ صدور نظام مكافحة الإرهاب، ابتداءً بمحاكمة المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير وإلى الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي.

وأوضحت المنظمة، أن استحداث القوانين كان يجب ألا يوسع في صلاحيات رئاسة أمن الدولة على حساب الرقابة القضائية، وأن يتم احترام الإجراءات القانونية، فضلاً عن عدم تجاوز شروط ومعايير المحاكمات العادلة، وحفظ حقوق المشتبه بهم في إجراءات القبض والتفتيش ومكان الاحتجاز وعدم تعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب وضمان حقهم بالاستعانة بمحامٍ ومواجهة الشهود وسرعة عرضهم على القضاء.

مشيرة إلى أن النظام يسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة طويلة في الحبس الانفرادي مما يشكل غطاءً لعمليات التعذيب وسوء المعاملة وهو ما يتعارض مع الالتزامات القانونية ومنها على وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيما تحرم المادة عشرون المعتقل من الاستعانة بمحامٍ أو وكيل في انتهاك صارخ لا يمكن تبريره بأي مبرر، وهذا الإجراء يؤدي بالضرورة إلى حرمان المعتقل من أي وسيلة للطعن في شرعية احتجازه. كما يعاقب النظام بالقتل في جرائم ما دون القتل.

ولهذا، أكدت القسط أن هذا النظام معيبٌ ولا يصح أن يكون وثيقةً قانونية، لما احتواه من غموض وعدم تحديد في عددٍ من مواده وكذلك كون النظام يسمح للسلطات باستخدامه لقمع الحريات ومنع الناس من التعبير عن آرائهم.

أضيف بتاريخ :2017/11/15

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد