آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
معن حمية
عن الكاتب :
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي

«ثغر» في ملفّ تعيد التحقيق ماذا عن الحكم الجائر بحقّ الشرتوني؟


معن حمية

«ثغرٌ» في ملف التحقيق مع المسرحي زياد عيتاني جعلت قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا يطلب من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إعادة التحقيق، وهو الطلب الذي أعاد خلط الأوراق، ودفع بوزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الاعتذار باسم اللبنانيين من المسرحي عيتاني، قبل أن يقول القضاء كلمته!

وإلى أن يقول القضاء كلمته في هذا الملف، فإنّ الثابت هو أنه بمجرد الشكّ بوجود ثغر في أيّ ملف قضائي، حتى وإنْ صدر حكم به، يسمح للقاضي بأن يطلب إعادة فتح الملف، وبالتالي إعادة النظر في الاتهامات وفي الأحكام أيضاً.

«الثُّغر» التي يجري الحديث عنها في ملف المسرحي عيتاني، هي «اعتراف» أحد قراصنة الإنترنت بأنه هو مَن فبرك تهمة العمالة، علماً أنّ تحقيقات جهاز أمن الدولة وثقت بالصوت والصورة اعترافات أدلى بها المتهم، وفيها حدّد بالتواريخ لقاءات عقدها مع مَن يُفترض أنّهم مشغلّوه.

وإذا صحّ أنّ المسرحي عيتاني مارس التمثيل في الاعترافات التي قدّمها، وأنه بريء مما نُسب اليه، فهو يستحقّ البراءة، لكن هذا لا يعطي الحق لأيّ كان بأن يقلّل من شأن هذا الجهاز الأمني، ويرفع من شأن ذاك، فالأجهزة الأمنية تقوم بمسؤولياتها كاملة، إلا إذا كان هناك سيناريو كالذي حصل في العام 2005، حين تمّ اتهام قادة الأجهزة الأمنية باغتيال رفيق الحريري، ورفعت صورهم في تظاهرات قوى 14 آذار، ومن ثم اعتقالهم وزجّهم في السجن بناء على اتهامات مفبركة وباطلة.

عود على بدء، إلى الثّغر في الملفات القضائية. فملف محاكمة الأمين حبيب الشرتوني جرى فصله عن سياقه التاريخي والأحداث التي رافقت استدعاء العدو «الإسرائيلي» واجتياحه لبنان، وهو ما قام به بشير الجميّل، الذي يُعتبر العميل «الإسرائيلي» رقم واحد، وعمالته مثبتة بالصور والوثائق والأدلة القاطعة. ولذلك فإنّ الحكم الذي أصدره المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية، بحق البطل حبيب الشرتوني هو حكم جائر وظالم، وهذا ما يستدعي التساؤل عن المبدأ الدستوري الذي ينصّ على المساواة أمام القانون، وعلى أنّ «إسرائيل» هي العدو للبنان.

إنّ فعل حبيب الشرتوني مُصون بالقانون وبالقوة القاهرة التي دفعته لفعله دفاعاً عن لبنان وشعبه ومؤسساته الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. فهو طبّق القانون اللبناني في ظلّ غياب الدولة لا سيما المادة 275 التي تنصّ بـ: «كلّ لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتصل ليعاونه بأيّ وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام»، والمواد المتصلة…

وعليه، فإننا نسأل: أليس حرياً البحث عن صيغ ومخارج قانونية، لإنصاف مَن دافع عن لبنان وإبطال حكم قضائي جائر انطوى على تجنّ وظلم بحق الشرتوني والمقاومة…؟


جريدة البناء اللبنانية

أضيف بتاريخ :2018/03/06

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد