إقليمية

الرئيس السوري #بشار_الأسد يصدر عفوا عاما


أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد 15 سبتمبر عفوا عاما عن عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019، جاء في شكل مرسوم تشريعي يتضمن عدة مواد.

وجاء في نص المادة من القرار بأن تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى استبدال تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وكذلك تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.

بالإضافة إلى أنه لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

كما نصت المادة الثانية على أنه "عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرما. 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي".

أما المادة الثالثة فجاء نصها:" عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوريا".

أما المادة الرابعة أعفت عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري، وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7، عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10، وذلك بحسب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.

وأعفت المادة الخامسة عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، كما تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.

كما نصت المادة السادسة على انه يعفى عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.

وأما المادة السابعة فتعفي المجرمين عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وأما المادة الثامنة  فتعفي عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

 ونصت المادة التاسعة  على الإعفاء عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.

أضيف بتاريخ :2019/09/15

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد