محلية

’#الشورى’: السجن 10 أعوام و5 ملايين غرامة للموظف المختلس


نص نظام حماية المال العام الذي أعدته لجنة خاصة في مجلس الشورى على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً.

حدد نظام حماية المال العام الوظائف والمراتب التي يُلزم شاغلوها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة والـ14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة.


وأشار النظام إلى حرمان الموظف العام الذي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة، كما أكد على معاقبة من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.

وحددت مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.

من جهتها، أكدت اللجنة الخاصة عدم وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المال العام، لكنها اتفقت مع الجهات التنفيذية والرقابية على وجود قصور وتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام، ما يعني وفق تقريرها أن الوضع الراهن لحماية المال وخصوصاً مع تطور الأنظمة المعلوماتية التي تقع تحت ملكية الدولة غير كافٍ.

وأيدت اللجنة إبقاء نسبة الحد الأدنى في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25%، لكنها ترى عدم مناسبة أن يشمل تطبيق أحكام نظام حماية المال العام الشركات المساهمة، لأن أموالها ليست عامة، كما أن الاعتداء عليها مجرَّم في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها.

وحرصت اللجنة الخاصة في حالة الاشتباه على عدم التسرع في الإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة، وأضافت اللجنة للنظام تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات، وأفردت مادة للعقوبة المتعدية لحالات الاختلاس والاستيلاء، كما أضافت العقوبات المتعدية لحالات التستر وعدم التبليغ في جرائم الاعتداء على المال العام.

واستبعدت اللجنة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لا تعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين لكنها ضمنت النظام أحكاماً تتعلق بالإهمال والتفريط نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام.

أضيف بتاريخ :2016/11/27

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد