محلية

السجن 14 عاماً لخمسة مواطنين انتهجوا المنهج التكفيري


حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خمسة أشخاص انتهجوا المنهج التكفيري وتأييدهم تنظيم "داعش" بالسجن بما مجموعه 14 سنة وعشرة أشهر، مع المنع من السفر.

وجاء في تفاصيل الحكم الإبتدائي بحق ستة متهمين جميعهم مواطنين، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الأنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سوريا وتستره على ذلك كله، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم "داعش" ومقطع إباحي، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين، ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

فيما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث باجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

وحكمت على المدعى عليه الرابع بالسجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ومصادرة هاتفه المحمول بعد ثبوت تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم "داعش".

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم "داعش"، وأصدرت المحكمة حكما بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.

أضيف بتاريخ :2017/02/21

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد