إقليمية

القضاء المصريّ يؤيّد قراراً للسيسي بتمليك الملك البحريني عقارات بـ #سيناء

 

أيدت محكمة القضاء الإداري في مصر قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالموافقة على معاملة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة المعاملة المقررة للمصريين بشأن تملك أراضٍ ومبان وفيلات في سيناء. وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بإلغاء القرار.

وثار جدل في مصر حول قرار الرئيس المصري رقم 432 لسنة 2016 بالسماح لملك البحرين بتملك كامل أراضي ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ كان قد حصل عليها وفق نظام حق الانتفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنه لم يستطع امتلاكها بسبب رفض نظام مبارك تمليك غير المصريين في سيناء.

ويستثني القرار ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، ما اعتبره معارضون استمرارا لمسلسل التنازل عن أراضي مصر، استنادا إلى قانون فاقد للشرعية.

وقالت  جريدة "اليوم السابع" المصرية إن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري استندت إلى إنه "يجوز لمجلس الإدارة، وللأسباب التي يقدرها، بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، الموافقة على تملك المنشآت المبينة فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها".

"كما يتم تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة".

وأشارت أسباب المحكمة إلى أن "الدستور قرر ملكية الشعب للموارد الطبيعية للدولة، ومنها الأراضي والعقارات، وألزم الدولة بحمايتها وحسن استغلالها والمحافظة عليها وناط بالقانون وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة

ونظرًا لما تمثله شبه جزيرة سيناء من أهمية استراتيجية خاصة لجمهورية مصر العربية، فقد أفرد لها المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا بتملك الأراضي والعقارات المبينة وغير المبينة بها والانتفاع بها، فأصدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذي جرى تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015، حيث قصر المرسوم المذكور حق التملك بشبه جزيرة سيناء على حاملي الجنسية المصرية من أبوين مصريين من الأشخاص الطبيعيين".

ومن ناحية أخرى فقد قرر المرسوم المذكور استثناءً على هذه القواعد، حيث أجاز لرئيس الجمهورية، للأسباب التي يقدرها، أن يصدر قرارًا، بعد موافقة الجهات الإدارية الواردة بالنص، يعامل بمقتضاه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بجواز تملك الأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بغرض الإقامة والمسكن، ولا شك أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إصدار مثل هذا القرار وتقدير الأسباب التي تحدو به لإصداره.

وتابعت أن رئيس الجمهورية أصدر قراره المطعون عليه، متضمنًا الموافقة على معاملة ملك دولة البحرين الشقيقة معاملة المصريين في تملك مجموعة من العقارات والفيلات بخليج نعمة بمحافظة جنوب سيناء، وكانت الأسباب التي حدت برئيس الجمهورية لإصدار قراره، لا تخفى على أحد، فهي تستهدف في المقام الأول توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار رئيس الجمهورية "قد أشار في مقدمته إلى الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية واستيفاء كافة الإجراءات المقررة قانونًا، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه يكون قد صدر موافقًا للقانون وفى حدود السلطة المقررة لرئيس الجمهورية على نحو يجعله معصومًا من الإلغاء، لذا رأت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون".

أضيف بتاريخ :2018/08/10

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد