محلية

الشورى: يقر التشهير بمنتحلي صفة المحامي والممارسين المخالفين

 

 أقر مجلس الشورى في جلسته أمس تعديل المادة 37 من نظام المحاماة بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة وفق ما اقترحته وزارة العدل ليصبح نص المادة بعد التعديل "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا، للشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين".

 مُضيفا "ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية".

وفي جانب آخر ناقش المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه حيث أوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة مدتها سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه، ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير تمديد المهلة سنة أخرى.

ودعا  إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، وتشديد الإجراءات على مصانع المياه فيما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية، وتوحيد الموقف من المخالفات الإدارية.

وطالب عضو بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مُشددا على  أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها، كما نبه عضو إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها.

أضيف بتاريخ :2016/04/28

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد