محلية

عضو شورى: منع موظفي الدولة من #التجارة قاد للتستر

 

اعتبر عضو مجلس الشورى "أحمد الزيلعي" أن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية كانت سببا رئيسا وراء عشرات الإشكاليات التي شهدها المجتمع السعودي، منها منازعات كثيرة وملاحقات ومطالبات ومخالفات عمالية ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها.

وقال قد تصل في بعض الأحيان إلى دعاوى ومطالبات في حال طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرين شرعيين غير صاحب التجارة الفعلي الذي عادة يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية.

جاء ذلك في مشروع مقترح تقدم به الدكتور الزيلعي لتعديل نص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7/ 1397 والمعمول به اعتبارا من 1 /8/ 1397، مشددا على أن هذه المادة تحرم على الموظف الحكومي ممارسة التجارة.

معتبرا أنها من أسباب انتشار التستر وتخفي موظفي الدولة تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب لممارسة التجارة. كما طالب المقترح بإلغاء المادة "14" من نظام الخدمة المدنية، والمادة "3" من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/ 703 وتاريخ 30 /1/ 1427.

وأشار الزيلعي إلى بعض من نأوا بأنفسهم عن التستر والاحتيال على النظام وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، فأحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام قطاع كبير من الجنسيات الأخرى التي وفدت إلى المملكة بصفة عمال، ولكنهم عوضا عن ذلك اشتغلوا بالتجارة فأثـروا منها وحرم منها أبناء الوطن، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم.

أضيف بتاريخ :2016/05/23

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد