اقتصادية

رسميا.. إشهار هيئة خليجية قضائية للمنازعات الاقتصادية


أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي رسميا عن تشكيل هيئة قضائية  كإحدى آليات تسوية أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة للمجلس وذلك وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير الخارجية عادل الجبير أمس بجدة على هامش أعمال اللقاء التشاوري الـ 16 لرؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقر القادة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول التعاون.

ووفق مصادر خليجية، فإن النظام الأساسي للهيئة منحها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها، كما أنها ستتكون من 12 قاضياً على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.

كما ذكرت المصادر أن وجود مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها والتي تم إقرارها في ديسمبر 2001 سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء، على أن فعالية مثل هذه الهيئة تتوقف على وضع نظام دقيق يشمل إجراءات التقاضي أمامها ويحكم جميع أوجه عملها.

وتنطلق فكرة إنشاء هيئة قضائية اقتصادية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون من المادة 27 من الاتفاقية على تشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات، حيث تضمنت المادة بأن تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلّها ودياً، وفي حال لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها بحسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية.

 وتنص المادة ذاتها بأن تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وإلى أن يتم العمل بنظام هذه الهيئة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.

أضيف بتاريخ :2016/06/01

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد