محلية

’ #الأحوال_الشخصية’ تحدد شرط السفر بالمحضون خارج #المملكة

 

قالت الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء لمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة إن إذن السفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره فلا تسوغ مصادرة حق الأب في هذا الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة الدعاوى المستعجلة.

وشددت الإدارة على أن نظر الدعوى المستعجلة يكون وفقا لنظام المرافعات الشرعية، والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم الصحيح المنتج لآثاره هو ما كان وفقا للمواد من 11، ...، 22 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، وليس منه التبليغ الهاتفي، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة"، الإثنين (20 يونيو 2016).

وقيدت المادة (72) من النظام جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة، بموافقته لنظام التعاملات الإلكترونية، والتبليغ بالاتصال الهاتفي لا يتوفر معه لعدم توافر الصفات والشروط والضمانات المنصوص عليها في النظام ولائحته ومنها ما ذُكر في المواد 3، 6، 8، 9 وغيرها.

يأتي ذلك على خلفية دراسة موضوع (مخاطبات بين رئيس محكمة الأحوال الشخصية المساعد بمحافظة جدة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على كتاب قاضي دائرة الأحوال الشخصية الخامسة)، بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة بسفر أولادهما الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وهل يُكتفى التبليغ بالهاتف إلى آخره؟

أضيف بتاريخ :2016/06/20

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد