محلية

عقوبات على مصانع المياه المخالفة: غرامة 5 ملايين ريال أو تعليق الترخيص


أقرَّ مجلس الشورى لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، فيما جدَّد الدعوة إلى إجراء دراسة محايدة حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية.

 وأفاد مساعد رئيس الشورى، الدكتور "يحيى الصمعان"، باستهداف مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه التحقُّق من الالتزام بالضوابط المنظِّمة لاستخدام مصادر الماء والتخلص من الرجيع.

 وأعلن الصمعان، في بيانٍ بعد جلسة المجلس أمس، موافقة الأعضاء على إعطاء "مصانع المياه غير المعبأة"، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة،  القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات التراخيص.

وتُجرِّم اللائحة، المؤلَّفة من 11 مادة، عدم إجراء الفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب، أو مواد، أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين.
وتصل عقوبة المخالفين  إلى فرض غرامة مالية بحدٍّ أقصى 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو حتى الإلغاء.

وجرى إقرار اللائحة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس.

أضيف بتاريخ :2016/06/22

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد