محلية

رئيس الشؤون الإسلامية: يُطالب بمراجعة الإعلام الرسمي و خُطب المساجد لنشر الفكر الصحيح

 

طالب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور "فالح الصغير"، بمراجعة الإعلام الرسمي وغيره، وخطب المساجد لتتواكب مع عظم الحدث، وحتى لا يلجأ الشباب إلى مصادر مجهولة من خلال وسائل الاتصال الحديث.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الصغير تأكيده، على أن الإعلام بوسائله وقنواته ومواقعه يتحمّل مسؤولية الوقاية والتحذير من الفكر الذي يستهدف شباب الأمة، مطالبا القائمين عليه إحسان التوجيه وتنويعه وتجويده وفق المنهج الشرعي، وعدم اختزال ذلك بأمور يكون نفعها قليلا، أو ضررها أكثر من نفعها.

 مضيفا: في المملكة سبعة آلاف مسجد و700 خطيب تقريبا وهو عدد كفيل بنشر الفكر الصحيح لو أخذ الموضوع بجدية من قبل بعض الخطباء، لافتا إلى أنه تم رفع كثير من التوصيات حول تنبيه خطباء المساجد بالحديث بما ينفع الناس والابتعاد عما لا ينفعهم.

 

كما طالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والاستثمار، بحجب مواقع داعش التي تدعو إلى الإرهاب، ومنع تجارة الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى تعليم استخدام الأسلحة الخطيرة، والعنف، ومقاومة الشرطة والجريمة.

 

وشدد على أن حادثة قتل الأم ومحاولة قتل الأب تأتي ضمن تشويه الدين، وإنها حادثة حملت في طياتها كثيرا من مظاهر التجرّد من الرحمة، والوقوع في جملة من العظائم والكبائر.

 

وقال: مثل هذا الحدث الإجرامي وما سبق من أحداث تؤكد لنا مدى المسؤولية المشتركة في الوقاية والعلاج من هذا الفكر المنحرف الذي يقوده زمرة من أرباب الفكر الضال من الخارج ويبثون سمومهم وأفكارهم عن طريق النت ومواقع التواصل الإلكتروني، فأهل العلم والأسرة والمدرسة والمسجد والعقلاء والمفكرون كل له دوره في التحذير من تلك الأفكار الضالة بجميع الوسائل المتاحة.

 

وبين الصغير أن خطبة الجمعة كان لها الدور البارز في التحذير من أصحاب هذا الفكر المنحرف، والخطباء اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودهم وتنويع خطبهم للتحذير من هذا الفكر الضال والمنهج المنحرف، بالدليل الشرعي والحجة الواضحة.

 

ونظراً لما ظهر من حال المدعى عليه في جلسات المرافعة وما جاء في جوابه من إقراره بخطأ ما أقدم عليه، وما ذكر من مساهمة في حث شقيقه على العودة إلى الوطن وترك القتال وتقديم البلاغ للجهة المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سفره، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لما ثبت في حقه بما يأتي: سجنه مدة 10 أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال والمتبقي من المدة لبقية ما أدين به المدعى عليه. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

 

وفي قضية الثالث والرابع، لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى. كما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى، حسبما ذكرت صحف محلية.

أضيف بتاريخ :2016/06/29

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد