«البيع بالتقسيط».. مشروع لحماية النظام المالي وعدالته و100 ألف لمخالف أحكامه
أجرت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى تعديلات على نظام جديد لنظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مشددة على أهمية تنظيم هذا النشاط لحماية النظام المالي وعدالة التعامل بين كافة الأطراف.
وأضافت اللجنة مادة على المشروع المقترح من الحكومة تجيز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية في عقد البيع بالتقسيط، لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة -إن وجدت- مالم يوافق الكفيل كتابةً على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة كشرط لموافقته على هذه الالتزامات والحقوق.
ويحق للبائع فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد، وله أيضاً اشتراط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة.
وحددت مواد النظام الرسوم والعمولات الإدارية التي للبائع الحق في الحصول عليها من المشتري وحذرت من أن تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي مبلغ العقد على إعطاء الصلاحية لوزير التجارة تعديل النسبة وفقاً لحالة السوق.
وبين الفصل الثالث من النظام المخالفات والعقوبات فنصت المادة الـ 17 على غرامة لا تزيد على 100 ألف أو إيقاف عمليات البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء الترخيص لمن يخالف أحكام النظام ولائحته، وحسب أحكام مشروع البيع بالتقسيط الختامية لا يخل نظامه بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، ويجوز أن تستثنى اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام وفق اتفاق وزارة التجارة مع مؤسسة النقد.
من جهتها، أكدت لجنة الاقتصاد أهمية نظام البيع بالتقسيط، خاصة في ظل صدور أنظمة كثيرة تعنى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الالكترونية، بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت على البيوع وآلياتها والضمانات المتعلقة بها وسوق الائتمان المتنامي في المملكة.
كما أنه مهم لإضفاء مناخ من الطمأنينة والاستقرار في المعاملات المالية بين الأفراد وتوفير مناخ من الثقة بين البائع والمشتري، وبالتالي تسهيل البيع وتلبية حاجة المشتري في ظل تدني مدخولات الناس، وارتفاع كلفة المعيشة وتعدد حاجاتهم، كما يمثل هذا النظام فرصة للبائع لتسويق سلعته وتصريفها في ظل نظام قادر على حماية حقه في استيفاء الثمن فيما بعد.
أضيف بتاريخ :2016/05/08