’ #التأمينات’: يحق للموظف المتعطل الحصول على تعويض
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المواطنين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لسبب لا يعود لهم أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات www.gosi.gov.sa.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أنه يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل التي تتيح للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل كدفع الأجور في وقتها مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو ما في حكمها.
وقال "العبدالجبار": يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 أن يتقدم للتأمينات بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي خصصت مساراً سريعاً لمعالجة هذه القضايا لحماية حقوق الموظف.
وأشار العبدالجبار إلى أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل.
وبين العبدالجبار أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق، مشيراً إلى أن النظام يتيح للموظف المتعطل فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته، لمساعدته في الحصول على عمل جديد، وإعطائه الأولوية في البحث عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة عليه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
أضيف بتاريخ :2016/07/25