5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب السعوديين في ’التأمينات’
يناقش مجلس الشورى موضوعات أحالتها إليه هيئته العامة، منها مقترح وضع حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس الدكتور "محمد آل ناجي"، ويتمثل في تعديل الفقرة (ب) من المادة (19) والفقرة (2) من المادة (43) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 3/9/1421.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 19 على: أن "يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى"، وبعد التعديل أُضيفت له عبارة: "الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك خمسة آلاف ريال شهرياً".
أما الفقرة (2) من المادة (43) فتنص على: يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال.
ويصبح بعد التعديل: يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال.
ويهدف هذا المقترح إلى وضع نص في النظام يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، مما يسهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات دقيقة عن الأجور تساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.
أضيف بتاريخ :2016/08/28