خليجية

#الإمارات: السجن والغرامة لرجل وضع «جهاز تنصت» في سيارة زوجته


قضت محكمة الاستئناف في دبي بتأييد حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة الابتدائية في الإمارة بحبس متهم من جنسية دولة عربية ثلاثة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، بتهمة "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته"، بعدما ثبّت جهاز تعقب وتنصت في سيارتها الخاصة، بهدف رصد تحركاتها واستراق السمع لمحادثاتها أثناء قيادة المركبة، وبغير علمها وبما يخالف القانون، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

ولفتت الصحيفة إلى أن وقائع القضية تعود إلى عام 2010، عندما أشار المتهم إلى المجني عليها (كانت زوجته حينها)، بالذهاب إلى أحد محلات إكسسوارات السيارات، لتعتيم زجاج السيارة محل القضية، ما تطلب ترك المركبة يوماً كاملاً لدى المحل ذاته، فيما لاحظت المجني عليها بعد استرجاع المركبة أن زوجها (المتهم) بات على علم بكل تحركاتها المكانية، والمحادثات التي تتم بينها وبين صديقاتها وهي داخل السيارة".

وسارعت السيدة حينها إلى الإدارة العامة لأمن الدولة في شرطة دبي، وأبلغت عن الواقعة، لتتم إحالة المتهمين الأول والثاني إلى النيابة العامة، فيما أنكرا أثناء التحقيق التهم المنسوبة إليهما، في حين قرر المتهم الأول (الزوج السابق) أن ما حدث كان أثناء ما كانت المجني عليها زوجته، وأن الواقعة حدثت أثناء ملكيته الشخصية للسيارة، وقبل نقل الملكية وبيع السيارة إلى المجني عليها".

ونفى المتهم الثاني، ويعمل مدير لشركة متخصصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة الأمنية، وهي خدمات تقدم للشركات فقط وليس للأفراد، التهمة المنسوبة إليه، قائلاً في محاضر النيابة العامة، إنه "لم يكن يعلم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المتهم الأول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها للمجني عليها"، معللاً "أنه قبل 2012 لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك الأجهزة في مركبات الأفراد".

وورد أيضا في المحضر أن "الجهاز مرخص ومعتمد للشركات فقط، ولا يجوز للأفراد تركيب مثل هذه الأجهزة على المركبات الخاصة، وأن توريد الجهاز وما يماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية، وذلك قبل توريده، ثم يتم استيرادها وإدخالها إلى الدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائها وصورة ضوئية من ملكية المركبة".

أضيف بتاريخ :2016/08/28

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد