#الإمارات: مرسوم جديد يمنح الجنسية لأجانب قدموا خدمات للدولة
أعطى مرسوم إماراتي الحق لرئيس الدولة في منح الجنسية لأي شخص دون التقيّد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وأصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.
وينص المرسوم، رقم 16 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص، دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويجوز كذلك منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة، وفق للقانون، الذي لم يوضح طبيعة الخدمات الجليلة.
كما يجوز منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر.
وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً.
ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
ويشكل الأجانب نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير من الأجانب إلى دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.
وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، التى تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وفي حال استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة من الشخص الممنوح للجنسية، فإنه يحق لها ممارسة الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية، حيث يصبح مواطنا حاملاً للجنسية بحكم القانون، وفق لما أوردته صحف إماراتية.
أضيف بتاريخ :2017/11/04