أمير #قطر يصدر قانون إقامة وخروج الوافدين وتنظيم اللجوء السياسي
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عددا من القوانين أبرزها القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقانون الخاص بتنظيم اللجوء السياسي، وقانون بشأن الإقامة الدائمة.
ونص القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، أنه بقرار من أمير قطر تستبدل المادة (7) من القانون، كالتالي: “يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلبا مسببا ومسبقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز ( 5%) من عدد العاملين لديه، وحال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب، تُخطر الجهة المختصة بذلك”.
وتضيف المادة المعدلة: “وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير”.
ويضيف نص القانون الأميري في مادته الثانية أنه “بالنسبة للوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبث التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.
كما أصدر الشيخ تميم القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة، ويشتمل على 13 مادة. وقد أجاز القانون في المادة “1” الترخيص لغير القطري بالاقامة الدائمة في دولة قطر وفقاً لشروط، أن يكون قد أقام بطريقة مشروعة في البلاد لمدة 20 عاما إذا كان مولودا خارج قطر، وعشر سنوات إذا كان مولودا داخلها، وأن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه، كما اشترط القانون أن يكون مقدم الطلب محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره، واشترط القانون أن يكون مقدم الطلب ملماً باللغة العربية إلماما كافيا.
ويستثنى من ذلك أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، أولاد القطريين بالتجنس، الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ذوي الكفاءات التي تحتاج اليها الدولة.
ونصت المادة “3”، على أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة وفقا لأحكام القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية الذي يمنح المرخص له “بطاقة تسمى” بطاقة الإقامة الدائمة”.
وأوضحت المادة “4” أن الترخيص بالإقامة الدائمة يكون لعدد لا يزيد عن 100 شخص في السنة، ويجوز بموافقة الأمير بناء على عرض وزير الداخلية زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حده.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حاملها عددا من الامتيازات، فهي تمنح حاملها العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الإقامة الدائمة في الإقامة والصحة والتعليم، بحسب "القدس العربي".
وأتاح القانون لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجارية. كما تتيح البطاقة لحاملها حق التملك العقاري للسكن والاستثمار في المناطق وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما أصدر أمير قطر القانون رقم (9) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ونص القانون رقم (11) لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي.
أضيف بتاريخ :2018/09/04