لا إلغاء للرحلات الجوية المنتظمة إلا لأسباب قاهرة

حظرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أخيراً، على شركات الطيران إلغاء الرحلات المنتظمة، إلا في الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، التي فصلتها بالحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للناقل الجوي توقعه أو التنبؤ به، ولا يمكن تجنبه باتخاذ كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر، أو أنه استحال على الناقل الجوي اتخاذ مثل هذه التدابير.
وذكرت صحيفة الحياة بأن اللائحة التي يبدأ تطبيقها بعد ثلاثة أشهر، أقرت غرامات على شركات الطيران بقيمة 50 ألف ريال في حال مخالفتها أحكام وأنظمة هذه اللائحة، كما ألزمت الشركات، في حال رفضها إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، تقديم الرعاية والمساندة للعملاء في أية مرحلة من مراحل الرحلة.
وتتضمن اللائحة رعاية ومساندة العملاء عبر ثلاثة إجراءات، وهي مرطبات ومشروبات، ابتداء من الساعة الأولى، ووجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وسكناً فندقياً ومواصلات من المطار وإليه إذا تجاوزت مدة التأخير ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
وحددت اللائحة التزامات العميل (المسافر) بأربع نقاط، هي: الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل قبل إتمام عملية الحجز المؤكد، والإفصاح عن أية حاجات خاصة به إن وجدت قبل إتمام الحجز، والحضور إلى المطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي لإنهاء إجراءات السفر، واتباع تعليمات الناقل الجوي، وأخيراً استكمال كل مستندات ومتطلبات السفر النظامية. كما ألزمت الناقل الجوي بتقديم تقارير شهرية لإدارة حماية العملاء، عن الرحلات المتأخرة والملغاة، وحالات رفض الاركاب، والشكاوى التي تلقاها من العملاء.
أضيف بتاريخ :2017/03/11