محلية

الادعاء العام" يتهم مسؤولين في إدارة التعليم بالتزوير وإنشاء مدرسة بنات غير آمنة

 

 رصدت هيئة التحقيق والادعاء العام أخيراً 21 دليلاً ضد خمسة متهمين من الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية أسهموا في تبديد الأموال العامة، والتزوير، وإنشاء مشروع مدرسة بنات غير آمن"، ما حال دون الإفادة من المشروع.


وتنظر الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام في جريمة «تبديد الأموال العامة» والمُتهم فيها خمسة موظفين من "تعليم الشرقية"، ووجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة "الاشتراك في تبديد الأموال العامة" إلى المتهم الأول، الذي يعمل مهندساً معمارياً في الإدارة، وهو حاصل على بكالوريوس عمارة وتخطيط.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراك في الجريمة كان من طريق صرف أموال لمقاول مشروع مدرسة بنات، الذي كان يعمل مدير إدارة الإشراف والتنفيذ في «تعليم الشرقية»، وعدم قيامه بواجبه بالشخوص الميداني لموقع المشروع، ما أدى إلى عدم اكتشاف المخالفات التي ارتكبها المقاول في تنفيذ المدرسة، وسوء التنفيذ، وبالتالي إنشاء مبنى غير آمن من الناحية الإنشائية، ما نتج منه عدم الإفادة من المشروع، وتبديد الأموال العامة".

كما وجهت الهيئة تهمة "الاشتراك في تبديد الأموال العامة"،لكبير المهندسين المعماريين في تعليم الشرقية ،وذلك لإهماله في متابعة أعمال المتهم الأول حيال المشروع، وعدم الشخوص الميداني لموقع المشروع، وعدم توجبه إنذار للمقاول، ما نتج منه عدم الإفادة من المشروع.

وشملت التهم الموجهة إلى المتهم الثالث، الذي يعمل "مهندساً استشارياً" في مكتب خاص، الاشتراك في جريمة تبديد الأموال العامة، وذلك بإهماله متابعة المشروع، والاكتفاء والاعتماد على الأعمال التي يقوم بها موظفو المكتب، ما حال دون اكتشاف المخالفات.

ووجهت إلى المتهم الرابع، الحاصل على بكالوريوس هندسة مدنية، تهمة ،تزوير محرر رسمي، وهو مستخلص صرف بعض مستحقات مؤسسة المقاول، الذي رُسي عليه مشروع مدرسة البنات. وذكر المتهم بعض الأعمال التي لم ينفذها المقاول على أنها منفذة. ثم قدم المحرر المُزوّر إلى مكتب المتهم الثالث لتوقيعه، ثم استعمال المحرر المُزوّر برفعه لإدارة التعليم في الشرقية، محتجاً بصحته على خلاف الحقيقة.

واتهمت المتهم الخامس، وهو "مهندس مدني"، يعمل في مؤسسة خاصة بـ"الاشتراك مع المتهمين الأول "والثاني في تبديد الأموال العامة"،وأوضحت هيئة الادعاء العامة والتحقيق أنه كُلف بالإشراف على عمال المؤسسة العاملين في موقع المشروع، ولكنه أهمل متابعة جودة التنفيذ، وتأمين عمال مهرة، ما أدى إلى سوء تنفيذ المشروع، وكونه غير آمن من الناحية الإنشائية. كما أسهم مع المتهم الرابع في تزوير المحرر، بهدف إثبات وقائع كاذبة إنها صحيحة .

واعتبرت الهيئة الأموال التي صرفت للمقاول غير مستحقة ومبددة ، وطالبت بمعاقبة المتهمين ،وفقاً للمرسوم الملكي ٤٣ لعام ١٣٧٧، والقاضي بـ معاقبة كل موظف يقوم بالاختلاس، أو التبديد، أو التفريط في الأموال العامة، صرفاً أو صيانة، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواءً أكانوا موظفين أو غير موظفين، وفقاً لنظام مكافحة التزوير .

أضيف بتاريخ :2015/09/04

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد