محلية

السجن 7 أعوام لسعوديَّيْن أيَّدا ’داعش’


دانت المحكمة الجزائية المتخصصة، في الرياض، أمس (الاثنين)، مواطنَيْن اثنين بست تهم، ثبتت في حقهما،  بتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتخزين مقاطع فيديو لكيفية تصنيع المواد المتفجرة، وتكفير الحكومة السعودية، وحيازة أسلحة من دون تراخيص، وجمع الأموال بطرق غير نظامية، وتمويل "داعش"، لتصدر حكماً ابتدائياً بسجنهما سبعة أعوام.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بأربع تُهم، هي تخزين مقاطع فيديو لكيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، ومستندات نصية تكفِّر الدولة، كما ثبت تأييده للتنظيم المتطرف "داعش"، وتواصله مع شخص يمني الجنسية، مبدياً رغبته في السفر إلى اليمن بطريقة غير نظامية، تمهيداً لانتقاله إلى سورية؛ للالتحاق بـ"جبهة النصرة"، وتحريضه لعدد من الشبان على الخروج إلى سورية والمشاركة في القتال هناك، من خلال اجتماع عُقد في منزله.

و دانت المحكمة المتهم بحيازة سلاح رشاش آلي من نوع "كلاشينكوف" وعدد من الذخيرة الحية (63 طلقة)، وسلاح آخر من نوع "مسدس" من دون الحصول على تصريح رسمي لهما، كما دين أيضاً بجمعه أموالاً بطريقة غير نظامية.

وأصدرت المحكمة أمس (الإثنين) حكماً ابتدائياً بتعزير المدان بالسجن خمسة أعوام، من تاريخ إيقافه على ذمة القضية 7-11-1435هـ، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 في 3-4-1435هـ، منها عامان، استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتسعة أشهر استناداً إلى المادتين الـ39 والـ40، من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ، وما تبقى من المدة لقاء بقية الإدانات الصادرة في حقه.

كما تضمن الحكم تغريمه 10 آلاف ريال، استناداً إلى المادة الـ16، من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، استناداً إلى المادة الـ50، من نظام الأسلحة والذخائر المذكور، ومصادرة جواله المضبوط نوع "آيفون" استناداً إلى المادة الـ13، من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر إلى الخارج عشرة أعوام، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

و ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني، بتستره على أحد معتنقي "المنهج التكفيري"، إذ يعتبر كل من يخالف التنظيم المتطرف "داعش" كافراً، ويعرض ذلك الشخص مقاطع مرئية لمقاتلين ينتسبون إلى "الدواعش"، كما ثبت إدانته بتمويل الإرهاب من خلال دفع ألف ريال؛ دعماً للمقاتلين المنتمين إلى "داعش".

وقررت المحكمة تعزير المدان بالسجن عامين، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ابتداء من تاريخ 7-11-1435هـ، وحتى إطلاق سراحه في 3-12-1436هـ، منها سنة وستة أشهر، استناداً إلى المادة الـ16، من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر عام 1424هـ، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمسة أعوام.

أضيف بتاريخ :2016/02/16

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد