محلية

30 يوماً لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية


وافق مجلس الوزراء على اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية والتي نصت على أن إرسال العمالة إلى السعودية يتم في فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بوساطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا.

وقد اشتملت الاتفاقية على تسع مواد تتضمن المادة الأولى إنشاء آلية فعالة لتوظيف وضمان حماية حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل ووضع معايير لعقد العمل وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية.

فيما نصت المادة الثانية على التزام الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل
كذلك السعي لتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية بما في ذلك تطوير نظام إلكتروني للاستقدام والتوظيف مع تضمن عقد العمل نوع ووقت ومكان العمل، واجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل، الأجر، يوم الراحة الأسبوعية والإجازة، مدة وتمديد وإنهاء العقد.

وقد اشتملت المادة الثالثة على التزام وزارة العمل بالإشراف واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذ كل شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعمالة المنزلية الإندونيسية، لضمان الوفاء بحق العمالة في حمل وثائق السفر الخاصة بهم أو وثيقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى إلى جانب تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية المقدمة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإندونيسية للمواطنين الإندونيسيين بتقديم معلومات عن أي عامل منزلي إندونيسي يتم اعتقاله أو سجنه أو حجزه

في حين ألزمت المادة الرابعة الجانب الإندونيسي بأن تكون سن العمالة المنزلية المرشحة للعمل بين 21 ــ 55 سنة، ضمان ألا تكون العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية، توفير التدريب للعمالة المنزلية الإندونيسية في المهارات المحدّدة والمطلوبة في عقد العمل وتعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في السعودية .

كما اشترطت المادة الخامسة أن يكون عقد العمل بين أي عامل أو عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل ساريا فقط في حال صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليه من طرفَي العقد ويمكن التحقق منه بوساطة أي طرف.

وبينت المادة السادسة ضرورة أن يتعهد الطرفان بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم المسؤولين ذوي الصلة من الطرفين لمناقشة أي أمر ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق، على أن تجتمع اللجنة الفنية المشتركة من وقت لآخر وتحدّد أماكن وتواريخ الاجتماعات. وأشارت المادة السابعة إلى أن أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق تتم تسويته وديا عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

وأوضحت المادة الثامنة أنه على كل طرف إشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاته النظامية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار لاحق والذي يسري لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق قبل شهرين من انتهائها.

ولفتت المادة التاسعة إلى جواز تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه باتفاق الطرفين معا. ويسري التعديل أو التنقيح طبقا للمادة الثامنة الفقرة الأولى.

أضيف بتاريخ :2016/05/21

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد