تعريف «التعذيب» ومن يقوم به
هاني الفردان ..
يثير البعض حالياً مسألة وجود جريمة «تعذيب» يقوم بها «أفراد» عاديون ضد عناصر يزعم أنهم يتبعون أجهزة أمنية، وأن هذه العملية أصبحت مرصودة من قبل بعض الأطراف، وأن عدداً من المتهمين تم القبض عليهم وتجرى محاكمتهم بتلك التهم.
تساءل البعض من المنظمات الدولية والحقوقية، عما يحدث من «تعذيب»، وهو اللفظ الذي تحدثنا عنه من قبل، وتلقينا ردودا عليها من جهات رسمية توضح معنى «التعذيب» ومتى يستخدم، وذلك عندما كنا نستعرض أرقام وحدة التحقيق الخاصة الشهرية، بخصوص شكاوى التعذيب وسوء المعاملة.
من بين الأركان الأساسية لوقوع جريمة «التعذيب»، وذلك بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، هو «الركن المفترض» والذي يتمثل في وجوب توافر صفة معينة لدى الجاني؛ بأن يكون موظفاً رسمياً في الدولة أو شخصاً يتصرف بصفة رسمية.
يتعين شرح أركان جريمة التعذيب وفق ما أوردته الاتفاقية التي تستند لها الجهات الرسمية في البحرين، بأنه يستلزم لتوافر التعذيب تحقق الأركان الآتية: ركن مادي، وهو يتكون من فعل الاعتداء، وشكل الاعتداء (بأن يرتكبه الجاني بنفسه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه)، ونتيجة معينة تحدث من جراء هذا الاعتداء تتمثل في ألم أو عذاب شديد، ومحل يقع عليه فعل الاعتداء بأن يكون جسداً أو شعوراً لإنسان حي، وعلاقة سببية بأن يكون الألم أو العذاب الشديد أو أثره قد تحقق على الضحية بسبب فعل الاعتداء، حتى ولو وقع هذا الاعتداء على شخص آخر غيره.
أما الركن المعنوي، فيشترط فيه لقيام التعذيب أن يكون لدى الجاني قصد خاص أو نية خاصة، فلا يكفي مجرد توافر القصد العام المكون من مجرد علم وإرادة، بل يتعين أيضاً أن يكون الاعتداء قد وقع بقصد غرض معين من الأغراض التي تم ذكرها على سبيل الحصر وهي على النحو الآتي: بغرض الحصول على معلومات أو اعترافات، أو بغرض توقيع عقوبة بسبب فعل ارتكبه الضحية، أو بغرض التخويف أو الإرغام، أو بغرض التمييز أياً كان نوعه.
فيما يأتي الركن المفترض، والذي يتمثل «في وجوب توافر صفة معينة لدى الجاني بأن يكون موظفاً رسمياً في الدولة أو شخصاً يتصرف بصفة رسمية»، وفي الركن العام، «ألا يكون هذا الاعتداء مستحقاً على من وقع عليه، سواء بموجب أحكام القانون أو تنفيذاً لحكم قضائي أو تأديبي واجب النفاذ».
بحسب ردود سابقة لوحدة التحقيق الخاصة على مقالاتي بخصوص «التعذيب»، فقد شددت على أن «التشريع الوطني أكد على تلك المعاني والأركان والعناصر القانونية ذاتها عن جريمة التعذيب على النحو الذي أورده في المادتين 208 مكرر، 232 من قانون العقوبات.
وللتفريق بين جريمة التعذيب وجرائم سوء المعاملة الأخرى، فإن الأمور تؤخذ على أساس 3 معايير: معيار شدة الألم أو المعاناة، فإن وقع التعدي من الجاني محدثاً ألماً أو معاناة لم تصل إلى مرتبة الشدة فإن الفعل لا يشكل جريمة تعذيب بل مجرد جريمة من جرائم سوء المعاملة، ويرى البعض أن تقدير الشدة أمر موضوعي يقدره القاضي في كل حالة على حدة.
معيار المحل، وهو الذي يوجب بأن يكون الضحية محتجزاً لدى الجاني أو تحت سيطرته، فإن لم يكن الضحية في هذا الموضع فلا تتحقق جريمة التعذيب؛ بل مجرد جريمة من جرائم سوء المعاملة.
معيار القصد، وهو ما يستوجب أن يكون الاعتداء وقع من الجاني بنية تحقيق غرض معين من الأغراض التي أوردها القانون على سبيل الحصر، وهي للحصول على معلومات أو اعترافات، أو لتوقيع عقوبة، أو للإرغام أو التخويف، أو لغرض قائم على أي نوع من أنواع التمييز.
فإذا وقع الاعتداء لغرض أو بخلاف هذه الأغراض أو لمجرد الاعتداء فلا تتحقق جريمة التعذيب، بل مجرد جريمة من جرائم سوء المعاملة.
في الخلاصة فإنه يقصد بالتعذيب، كما عرّفته المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ في 26/6/1987، وانضمت لها البحرين بموجب بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998، بأنه «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن في ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».
صحيفة الوسط البحرينية
أضيف بتاريخ :2017/01/28