حقوق المسافر
مازن عبدالرزاق بليلة ..
في شعبان 1431هـ، صدرت اللائحة التنفيذيَّة لحماية المستهلك، من 23 مادةً، وهي لازالت موجودة، ومعلنة في موقع الهيئة العامَّة للطيران حتَّى الآن.
العام الماضي، أعلنت الهيئة العامَّة للطيران المدني، صدور لائحة تنفيذيَّة جديدة لحماية العملاء في النقل الجوي، تتضمَّن عشرين مادةً، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الناقلين الجويين، والمسافرين، تشمل أحكام ممارسة العناية والرعاية والتعويض للعملاء المسافرين، وشدَّدت على حقوق المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصَّة، حيث أقرَّت الهيئة غرامة تصل إلى 25 ألف ريال، إذا لم يراعِ الناقل، أو مشغِّل الخدمات الأرضيَّة، احتياجاتهم.
مؤخَّرًا كشفت الصحف أنَّ هناك لائحةً جديدةً سوف تطبَّق لحماية حقوق المسافرين، وسوف يبدأ تطبيقها في شهر شوال المقبل، وتشمل تغريم الناقل الجوي قيمة التذكرة 100%، إذا تأخَّرت عن موعد الإقلاع ست ساعات، ولو أقلّ من ذلك يحقُّ للمسافر الحصول على تعويضات تشمل السكن، والطعام، والنقل.
حاليًّا الفروقات بين هذه اللوائح الثلاث غير معروف، لكن المعروف والمؤكَّد أنَّ المسافرين بحاجة إلى تنظيم علاقتهم مع الناقل الجوي، بغض النظر إن كانت الخطوط السعوديَّة، أم غيرها من الناقلين التجاريين، داخل وخارج المملكة.
اللائحة التنفيذيَّة الأولى التي صدرت عام 1431، والمنشورة في موقع الهيئة حاليًّا، تحتاج إلى تعديل جوهري؛ لكي تعمل بكفاءة، ولكي يثق فيها المسافر، فاللائحة صادرة عن مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، ولكن المادة 21 التي تقول: (منح رئيس الهيئة العامَّة للطيران المدني صلاحية حذف، أو إضافة، أو إدخال التعديلات كلَّما دعت الحاجة)، يجب إزالتها في التعديل الجديد؛ لأنَّها تنسف كلَّ ما ورد في اللائحة، وتدع المسافر في شكٍّ، وقلقٍ. فما تفسير عبارة: (كلَّما دعت الحاجة) في السياق السابق؟!.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
تذكَّر، أنَّ فكرة واحدة إيجابيَّة في الصباح، يمكن أن تُغيِّر كامل يومك.
صحيفة المدينة
أضيف بتاريخ :2017/03/16